المحقق البحراني

511

الحدائق الناضرة

وعن محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام " . عن محمد بن القيس ( 2 ) في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في حديث قال فيه : وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام " . أقول : وبهذه الأخبار أخذ القائلون بالقول الأول وهي كما ترى مطلقة كما أطلقوه شاملة بإطلاقها لجملة الأفراد التي تقدم ذكرها . ومنها ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله ( عليه السلام ) في آخر صحيحة زرارة برواية الكناني ( 3 ) ثم قال : إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " . ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة ( 4 ) وقد تقدمت ، وفيها " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعه أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا " . وما رواه في الكافي ( 5 ) عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد ، فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح " الحديث . وما رواه في الفقيه ( 6 ) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 154 ح 135 و 136 ، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 9 و 10 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 154 ح 135 و 136 ، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 9 و 10 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 174 ح 1 ، التهذيب عليه السلام ج 7 ص 478 ح 126 ، الوسائل ج 15 ص 477 ب 45 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 144 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 172 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 472 ب 42 ح 3 وفيهما اختلاف يسير ( 6 ) لم نعثر عليه بهذا السند في الفقيه .